وقال ابن القاسم في من قال: احصد زرعي على أن لك نصفه فحصده (١) أو بعضه، ثم أصابته جائحة (٢) أو بعض ما يتلفه (٣)، قال (٤): ضمانه منهما جميعًا وعلى الأجير (٥) إن لم يكن حصده كله أن يحصد مثل (٦) ما بقي.
وقال سحنون: عليه قيمة نصف الزرع وليس له (٧) أن يحصد مثله (٨). يريد: إذا كان تلفه قبل الحصاد وتعذر الخلف عنه. وإن قال: حرّك شجري فما سقط فلك نصفه لم يجز.
(١) قوله: (فحصده) ساقط من (ر). (٢) في (ت) و (ف): (نار فأحرقته). (٣) في (ر): (يفعله) وفي (ف): (يبلغه). (٤) في (ت) و (ف): (قيل). (٥) في (ف): (الآخر). (٦) قوله: (أن يحصد مثل) ساقط من (ر). (٧) قوله: (له) ساقط من (ت) ويقابله في (ف): (عليه). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٦.