وقال سحنون: قال بعضُ أصحابنا: إنْ (٢) باعَه لحاجته؛ ليصرف ثمنَه في كسوةٍ أو سلاحٍ ولا شيء عنده لا بأس به، كما لو أَخَذَهُ من المغنم، فإن بلغ بلاده تصدَّق به. وإن كان ليتأثَّل (٣) ثمن وكان له قدره كان مغنمًا (٤).
واختُلفَ عن مالك فيمن احتاج إلى فرسٍ من المغنم: فقال مرةً: له أن يأخذها ويقاتل عليها ويركبها (٥)، حتَّى يَقْفُل إلى أهله، ثُمَّ يردُّها إلى الغنيمة (٦).
وأجاز ابن القاسم مثل ذلك في السَّيف والثوب يأخذه من الغنيمة فينتفع به حتَّى يقْدَم أهْله (٧).
= وروح بن الفرج، وابن المواز وأبو إسحاق البرقي ويحيى بن عمر، وله كتب مؤلفة في مختصر الأسدية، وله سماع من ابن القاسم. توفي سنة (٢٣٤). انظر: الديباج المذهب، ص: ٢٤٣، وشجرة النور الزكية: ١/ ٦٧. (١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٠٥. (٢) في (ت): (من). (٣) أَثَّلَ: كَثُرَ مالُه. انظر: لسان العرب: ١١/ ٩. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٠٨. (٥) في (ت): (يتركها). (٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٢. (٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٢.