عقبي، قال:«لعل الله أن يرفعك ويرفك بك ناسًا»، قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، فقلت: أوصي بالنصف؟ قال:«النصف كثير»، قلت: فالثلث؟ قال «الثلث، والثلث كثير- أو كبير-»، قال: فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم (١).
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورًا له»(٢).
وقال الحسن:«المؤمن لا يأكل في كل بطنه، ولا تزال وصيته تحت جنبه»(٣).
ثالثًا: الإجماع:
فقد حكاه غير واحد من أهل العلم، قال ابن عبد البر:«واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها، ومرغوب فيها، وأنها جائزة لمن أوصى في كل ماله، قل أو كثر، ما لم يتجاوز الثلث»(٤).
وقال ابن قدامة:«وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية»(٥).
وفي الاستذكار (٦): «وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحد
(١) رواه البخاري (٥/ ٤٣٤ - ٤٣٥، ورقم ٢٧٤٤)؛ ومسلم (٣/ ١٢٥٠ - ١٢٥١، رقم ١٦٢٨). (٢) رواه ابن ماجه: باب الحث على الوصية، برقم (٢٦٩٢)، وضعفه الألباني. (٣) رواه الدرامي: كتاب الوصايا برقم (٣٢٢٠)، وهو صحيح. (٤) التمهيد، لابن عبد البر (٥/ ٥٠٧)، (١٤/ ٢٩٧)، والإقناع في مسائل الإجماع، ابن القطان الفاسي (٣/ ١٣٧٦، ١٣٧٧). (٥) المغني (٨/ ٣٩٠). (٦) الاستذكار، لابن عبد البر (٧/ ٢٣).