فحينئذ اختلف الفقهاء في كيفية تصرفه فيها، على قولين:
القول الأول: يحفظها؛ ليردها إلى المهدي، فإن تعذر ردها؛ لعدم معرفته بالمهدي أو بعد مكانه، فيضعها في بيت المال. وإليه ذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣).
واستدلوا لعدم أخذ الموظف هذه الهدية: أنه أخذها بغير حق، فأشبه المأخوذ بعقد فاسد، فلا تحل له (٤).
واستدلوا لحفظه لها إن جهل صاحبها: كي يردها عليه إذا عرفه؛ لأنها حينئذ كاللقطة المجهول ربها، فإن جاء ربها أعطاها إياه (٥).
واستدلوا لردها في بيت المال إذا تعذر الرد: أنها أهديت إلى الموظف بسبب عمله، وهو فيه نائب عن المسلمين، فكانت الهدايا من حيث المعنى لهم وليست له (٦).
(١) فتح القدير وشرح العناية ٧/ ٢٧٢، ٢٧٣. (٢) مغني المحتاج ٤/ ٣٩٣. (٣) المغني ١٤/ ٦٠. (٤) والمغني ١٤/ ٦٠ وينظر: فتح القدير والعناية ٧/ ٢٧٢، ٢٧٣ ومغني المحتاج ٤/ ٣٩٢. (٥) فتح القدير والعناية ٧/ ٢٧٢، ٢٧٣. (٦) المصدر نفسه ٧/ ٢٧٢.