وقال به بعض الحنفية (١)، وأحمد في رواية (٢) وهي الصحيح من المذهب (٣).
القول الثاني:
يستحب الجهر بالتأمين عند الدعاء والقنوت عند الثناء سرا.
وهو المذهب عند الشافعية (٤)، ورواية عن أحمد (٥).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: القياس على التأمين في قنوت النوازل (٦).
الدليل الثاني: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة (٧).
(١) ينظر: البابرتي، العناية (١/ ٤٣٨). (٢) رواية عبد الله، وأبي داود، وإسحاق، والمروذي، ينظر: مسائل عبد الله (٩٧)، ومسائل أبي داود (٩٦) ومسائل إسحاق (١/ ١٩٤)، وابن القيم، بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٣). (٣) ينظر: المرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣١). (٤) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤٣). (٥) رواية أبي داود. ينظر: المسائل (٩٦). (٦) تقدم الدليل عليه ومناقشته. (٧) تقدم الدليل عليه ومناقشته.