وقد كان صوم عاشوراء واجبًا متعينًا فدل ذلك على أنه يجوز أن تتأخر نية الصيام عن الفجر (١).
٢ - قياسًا على التطوع؛ لأنه غير ثابت في الذمة (٢).
والذي يظهر والله تعالى أعلم، القول الأول؛ أنه يشترط أن ينوي صيام الفرض قبل طلوع الفجر الثاني؛ لما يلي:
١ - قوة أدلة هذا القول، وصراحتها؛ فهي نص من المسألة.
٢ - أن صيام عاشوراء لم يثبت وجوبه؛ بدليل ما ثبت في الصحيحين (٣)، من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر».
وإنما سمي النبي - صلى الله عليه وسلم - الإمساك صيامًا تجوزًا، في حديث سلمة بن الأكوع؛ وإلا فإمساك بقية اليوم بعد الأكل ليس بصيام شرعي.
(١) انظر: المغني (٤/ ٣٣٣). (٢) انظر: المغني (٤/ ٣٣٣، ٣٣٤). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٨٠) كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء (٢٠٠٣) ومسلم في صحيحه (٤٣٨) كتاب الصيام باب صوم يوم عاشوراء (١١٢٩).