٢ - ما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له»(١).
٣ - ولأنه صوم فرض، فافتقر إلى النية من الليل كالقضاء (٢).
وذهب الحنفية: إلى أن وقت النية لصيام الفرض لا ينتهي بطلوع الفجر الثاني، بل يجزئ صيام رمضان، وكل صوم متعين بنية من النهار (٣).
واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:
١ - ما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من أسلم؛ أن أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء (٤).
(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ١٢٨) كتاب الصيام، باب النية في الصيام (٢٢١٣) وقال: "تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد وكلهم ثقات اهـ. (٢) انظر: المغني (٤/ ٣٣٤). (٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٣٧٧). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٨١) كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، (٢٠٠٧) ومسلم في صحيحه (٤٣٩) كتاب الصيام باب من أكل في عاشوراء، فليكف بقية يومه (١١٣٥).