وفي حديث محمد بن ثوبان رحمه الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الفجر فجران؛ فالذي كأنه ذنب السرحان، لا يحرم شيئًا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام»(١).
[المسألة الثانية: آخر وقت الضرورة لصلاة العشاء]
وقت صلاة العشاء المختار يبدأ، بلا خلاف، بغيبوبة الشفق، وينتهي بذهاب ثلث الليل على المشهور في قول أكثر أهل العلم، وقال بعضهم: إلى منتصف الليل (٢).
فإذا ذهب ثلث الليل، أو نصفه ذهب وقتها المختار، وبقي وقت الجواز والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني (٣).
ودليل ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال:
(١) انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق. (٢) وهل المراد بالشفق الذي يبدأ به وقت صلاة العشاء: الأحمر، أو الأبيض قولان متقابلان مشهوران لأهل العلم، أنظرهما بأدلتهما في: البيان (٢/ ٢٩، ٣٠) المغني (٢/ ٢٧، ٢٨). (٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٤) المبسوط (١/ ١٤٤، ١٤٥) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٣، ١٠٦، ١٠٧) الأوسط في السنن والإجماع (٢/ ٣٣٨، ٣٤٧) البيان (٢/ ٢٩ - ٣١) المغني (٢/ ٢٧، ٢٨) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (٥٢).