معهن حكم الأب مع البنات، هذا وذكر في (المواهب اللدنية)(١) في خصائصه -صلى اللَّه عليه وسلم- إباحة النظر إلى الأجنبيات وجواز الخلوة بهن، ونقل عن (فتح الباري)(٢) أن الذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائصه -صلى اللَّه عليه وسلم- جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وتدل عليه قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها، وتفليتها رأسه، ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية، قال العبد الضعيف: وهذا هو الظاهر من الأحاديث الواردة في مجيء النساء إليه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسؤالهن عنه إلا أن يحمل مجيئهن مستورة العورات، واللَّه أعلم.
٥٧٨٩ - [١٤](جابر بن سمرة) قوله: (صلاة الأولى) أي: صلاة الظهر، وقد مرّ في (كتاب مواقيت الصلاة).
وقوله:(يمسح خدي) بلفظ التثنية مضافًا إلى (أحدهم).
وقوله:(وأما أنا فمسح خدي) مضافًا إلى ياء المتكلم، وفي بعض النسخ:(خدي) بالإفراد.
وقوله:(بردًا أو ريحًا) بلفظ (أو) في جميع النسخ، والظاهر أنه من شك الراوي.