وقوله:(أن (١) يكون حيث شاء) فيه غاية الامتثال والاسترضاء، وإلا كان الظاهر أن يقال: أن يكون في بيت عائشة.
٣٢٣٢ - [٤](عائشة) قوله: (أقرع بين نسائه) وكان ذاك تفضلًا وتطييبًا لقلوبهن من غير أن يجب ذلك عليه، وهذا مذهبنا كما مر، ومع قطع النظر عن ذلك المسافر مخيَّرٌ، والقرعة أفضل (٢).
٣٢٣٣ - [٥](أبو قلابة) قوله: (إن (٣) من السنة) أي من جملة السنة هذا الحكم، وهو (إذا تزوج الرجل البكر. . . إلخ) أو يقدر (أنْ) المصدرية قبل قوله: (أقام).
وقوله:(سبعًا)(٤) أي: سبعَ ليالٍ.
(١) كذا في النسخ المخطوطة بزيادة "أن". (٢) في "التقرير": القرعة عند السفر ضروري عند الشافعية دون الحنفية. (٣) كذا في النسخ المخطوطة بزيادة "إن". (٤) في "التقرير": قال الشافعي بالتسبيع للبكر، والتثليث للثيب بدون القسم، والحنفية أدخلوا كلها في القسم.