ورواه الترمذي (١): (وهو صائم محرم)، لكن الجواز في الإحرام مقيد بأن لا ينتف شعرًا، وإن نتف فعليه الجزاء، وسيجيء الكلام في الاحتجام للصائم في حديث:(أفطر الحاجم والمحجوم).
٢٠٠٣ - [٥](أبو هريرة) قوله: (فليُتمّ صومه) اتفقت الأئمة على ذلك إلا مالكًا فإنه يقول: يلزم القضاء في صوم رمضان وهو القياس، وحكى محمد عن أبي حنيفة -رضي اللَّه عنه- أنه كان يقول: لولا أقوال الناس لقلت: يقضي، يعني لولا قول الأئمة وروايتهم هذا الحديث لقلت بالقضاء، كذا في بعض شروح (الهداية)، وقال في (الهداية)(٢): وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية (٣).