وأيضاً؛ فلو كانت في المشركين؛ لوجب أن يقام ذلك على كل من قُدر عليه منهم قبل أن يتوب، فكان يكون ذلك حكم الأسرى، وهو مما لم يقله أحدٌ بإجماع (١) .
فصل
وأما اختلافهم في وضع العقوبات التي ذكر الله -تعالى- في المحارب: هل ذلك على التخيير أو هو مرتب على قدر جناياته؟.
فالذي ذهب إليه مالك (٢) ، وأبو ثور (٣) ، وقاله أبو محمد بن حزم (٤) : أن الأمر في ذلك إلى الإمام، يجتهد فيه، وينظر على حسب الحال والمصلحة، وموقع الكف والنَّكال، وروي التخيير كذلك عن ابن عباس (٥) ، وقاله سعيد بن
(١) قال ابن كثير في «التفسير» -عن هذه الآية-: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم، ممن ارتكب هذه الصفات. ثم ذكر -رحمه الله- حديث العُرَنِييِّن مستدلاًّ به على صحة هذا المذهب. وانظر: «تفسير الطبري» (٦/٢٠٨-٢٠٩) . (٢) «المدونة» (٤/٤٢٨) ، «التفريع» (٢/٢٣٢) ، «الرسالة» (٢٤٠-٢٤١) ، «الكافي» (١/ ٤٨٧) ، «المنتقى» (٧/١٧١) ، «مقدمات ابن رشد» (٣/٢٢٧) ، «المعونة» (٣/١٣٦٦) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٤/١٨٣ رقم ١٥٣٩- بتحقيقي) ، «النوادر والزيادات» (١٤/٤٦٢) ، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٣) ، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/٣٤٢) ، «تبصرة الحكام» (٢/١٨٨-١٨٩) ، «تفسير القرطبي» (٦/١٥٢) ، «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/٥٩٦) ، «بداية المجتهد» (٢/٥٢٦- ط. دار الحمامي بمصر) ، «المنتقى» (٧/١٧١) للباجي. (٣) نقل ذلك عنه الطبري وغيره. انظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري (٢٤٦، ٢٤٧- تحقيق يوسف شخت) ، «فتح القدير» (٥/ ٤٢٣) ، «المغني» (٨/٢٨٩) ، «إرشاد السالك» (٣/١٥٦) ، «تفسير القرطبي» (٦/١٥٢) ، «الإشراف» لابن المنذر (١/٥٣٢) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٤/١٨٣ رقم ١٥٣٩- بتحقيقي) ، «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٤٣) . (٤) في «المحلّى» (١١/٣١٨-٣١٩) . وانظر: «التشريع الجنائي» (٢/٦٤٧) . (٥) أخرجه عنه: الطبري في «تفسيره» (٦/٢١٤) . =