ثم اختلف أصحاب القول الأوَّل الذين رأوا أن النَّفل لا يكون إلا من الخمس، فقال منهم جماعة: لا يكون إلا في خمس الخمس، وهو سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول الشافعي (١) ، ورُوي كذلك عن سعيد بن المسيب (٢) . ومستندهم أن خمس الخمس -وهو سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - - هو الذي
يَرْجِعُ النَّظرُ فيه إلى الإمام، وأما سائره فمُعيَّنٌ في الأصناف الموصوفين في الآية، كما عُيِّن سائر الغنيمة للجيش. وقال مالكٌ وأصحابه (٣) : بل جميع الخمس يرجع النظر فيه إلى الإمام- على ما سنذكره بعد هذا في مصرف الفيء والخمس.
وأما اختلافهم في الموضع الثاني -وهومقدار ما يُفرضُ في النفل-، ففي ذلك أقوال:
قول: إن ذلك راجعٌ إلى اجتهاد الإمام، ولا حدَّ له؛ قاله الشافعي (٤) ،
= (٦/٢٤٠) ، «عمدة القاري» (١٥/٥٩) ، «فقه الإمام أبي ثور» (٧٨٦) . (١) «الأم» (٤/١٥٠- ط. دار الفكر) ، «المهذب» (٢/٢٤١) ، «المجموع» (٢١/٢٢٣) ، «مغني المحتاج» (٣/١٠٢) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (٢٤٣) ، «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (٢/٧٧٢) . (٢) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٥/١٩١-١٩٢ رقم ٩٣٤١) ؛ عن إبراهيم بن يزيد، عن داود بن أبي عاصم، عنه. وفيه شيخ عبد الرزاق هو إبراهيم بن يزيد، يعرف بالخوري: متروك. كما في «التقريب» . وقد مضى قريباً. وذكره عن سعيد: الشافعي في «الأم» (٤/١٥٠) ، والبغوي في «شرح السنة» (١١/١١٣) ، وابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» (٣/٢٢٢) ، وغيرهم. (٣) «الموطأ» (١/٢٩٠) ، «المدونة» (١/١٥٧) ، «المعونة» (١/٦٠٧) ، «التفريع» (١/٣٥٨) ، «الكافي» (١/٤٧٦) ، «عقد الجواهر» (١/٥٠٣) ، «الذخيرة» (٣/٤٢٢) ، «النوادر والزيادات» (٣/٢٢١) . (٤) في «الأم» (٤/١٥١) ، ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٣٧) ، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٢/١٢٩٦٣) . وانظر: «الحاوي الكبير» (١٠/٤٤٥) ، «المجموع» (٢١/٢٢٣) ، «حلية العلماء» (٧/٦٧٥-٦٧٦) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (٢٣٤) ، «مغني المحتاج» (٣/١٠٢) . =