كان ينفِّل الرُّبع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قَفَلَ.
وخرَّج مسلم (١) ، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُنفِّل بعض من يبعث من السَّرايا لأنفسهم خاصَّة، سوى قسم عامَّة الجيش، والخمس في ذلك واجبٌ كله.
وقول ثالث: إن الأمير مُخيَّرٌ، فإن شاء نفل مِن رأس الغنيمة قبل الخمس، وإن شاء بعد الخمس، وهو قول النَّخعي (٢) . ويُروى عن أبي ثورٍ: أن النَّفل قبل الخمس (٣) .
= رقم ٢٧٠٢) ، وابن الجارود في «المنتقى» (ص ٢٧١) ، وأبو عبيد في «الأموال» (ص ٣٢٥ رقم ٨٠٠) ، وابن زنجويه في «الأموال» (١١٧٦ و١١٧٧) ، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/٢٤٠) ، والطبراني في «الكبير» (٣٥٢٢، ٣٥٢٣، ٣٥٢٤، ٣٥٢٥، ٣٥٢٧، ٣٥٣١، ٣٥٣٢) ، وفي «مسند الشاميين» (١٥١٨ و١٣٦٥ و٣٥٤٩ و٣٥٥٠ و٣٥٥١ و٣٥٥٢) ، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/١٩٠) ، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٣٥ رقم ٦٥٢٣) ، والبيهقي في «الكبرى» (٦/٣١٤) من طرقٍ كثيرة عن حبيب بن مسلمة، به. وفَصَّلْتُها في تعليقي على «تالي تلخيص المتشابه» (١/٤٧-٤٩ رقم ٣) للخطيب البغدادي. وانظر: «صحيح سنن أبي داود» . وأخرجه أبو داود (٢٧٤٨) ، وأحمد (٤/١٥٩) ، وابن أبي شيبة (١٤/٤٥٧) ، وعبد الرزاق (٥/ ١٩٠ رقم ٩٣٣٣) ، والطبراني في «الكبير» (٣٥١٩) ، وفي «الشاميين» (٦٢٨) ، وابن ماجه (٢٨٥١) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٨٥٢) ، وأبو عبيد في «الأموال» (٧٩٨) ، والدارمي (٢٤٨٣) ، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/٢٤٠) ، والحاكم في «المستدرك» (٢/١٣٣) ، والبيهقي في «الكبرى» (٦/٣١٤) ، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٣٥-١٣٦) ، نحوه. (١) في «صحيحه» . في كتاب الجهاد والسير (باب الأنفال) (رقم ١٧٤٩) (٤٠) . وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب فرض الخمس (باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) (رقم ٣١٣٥) . (٢) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/١٩١ رقم ٩٣٣٩) ، عن سفيان الثوري، عن منصور، عنه. ورواه سعيد بن منصور في «سننه» (٣ رقم ٢٦٦٩ و٢٦٧١) ، عن سفيان وأبي عوانة، عن منصور، عنه. وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١١٣) ، «المغني» (١٣/٦٠ -ط. هجر) ، «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (٢/١٢٧) . (٣) انظر: «اختلاف الفقهاء» (١٢٨) للطبري، «المغني» (١٣/٦٠- ط. هجر) ، «فتح الباري» =