(ث-١٥٥) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: أخبرنا وكيع، أخبرنا سفيان، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله.
عن أبيه (عبد الله بن مسعود رضي الله عنه)، قال: صفقتان في صفقة ربا، أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا (١).
[ورجاله ثقات].
كما فسره أيضًا بذلك سماك بن حرب.
(ث-١٥٦) رواه أحمد من طريق شريك، عن سماك بن حرب، قال: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنسأ بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا. رواه أحمد.
[و شريك سيء الحفظ] (٢).
(ث-١٥٧) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا الثقفي، عن أيوب،
عن محمد أنه كان يكره أن يستام الرجل السلعة يقول: هي بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا (٣).
[وسنده صحيح].
وقال النسائي في المجتبى: شرطان في بيع: وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا.
وقال أيضًا: بيعتين في بيعة: وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدًا، وبمائتي درهم نسيئة (٤).
(١) المصنف (٤/ ٣٠٧)، وهذا إسناد حسن، وقد سبق تخريجه، انظر (ث ١٢٢).(٢) المسند (١/ ٣٩٨).(٣) المصنف (٤/ ٣٠٧)، ومصنف عبد الرزاق (١٤٦٢٨).(٤) المجتبى (٧/ ٢٩٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.