(ث-١٤٩) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر ابن برقان، قال:
سألت الزهري عن رجل يشتري الفلوس بالدراهم، هل هو صرف؟ قال: نعم، فلا تفارقه حتى تستوفيه.
[إسناده صحيح] (١).
(ث-١٥٠) وروى الشافعي في الأم، قال: أخبرنا القداح، عن محمد بن أبان، عن حماد.
عن إبراهيم - يعني النخعي - أنه قال: لا بأس بالسلم في الفلوس (٢).
(١) المصنف (٤/ ٥٥٣) رقم: ٢٣٠٧٥.ورواه الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٧٤٨) من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن برقان به.(٢) الأم (٣/ ٩٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.