قال الرافعي؛ لأنه مأذون فيه من جهة المالك ..... فإن قلنا: لا إياب له بها سلمها إلى حاكم البلد الذي استعار إليه فإن خالف ضمن» (١).
وقال ابن قدامة: «وإذا استعار دابة ليركبها جاز .... فإذا استعارها إلى طبرية، فتجاوز إلى القدس فعليه أجرة ما بين طبرية والقدس خاصة» (٢).
وفي مطالب أولي النهى: «يلزم المستعير أجرة مثلٍ لقدر زائد على مدة أو مسافة فقط؛ لحصول التعدي في الزائد، دون ما قبله» (٣).
ومذهب الشافعية والحنابلة أقرب للصواب، والله أعلم.
* * *
(١) أسنى المطالب (٢/ ٣٣٠).(٢) المغني (٥/ ١٣٥).(٣) مطالب أولي النهى (٣/ ٧٣٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.