ولا تصحُّ صلاةٌ في مقبرةٍ وحمَّامٍ وَعطنِ إبلٍ وحُشٍّ وَمجزرةٍ وَمَزبلةٍ وَقَارعةِ طَريقٍ وَأَسطحتِها وَمَغصوبٍ، وَتُكرهُ إليها.
ولا تصحُّ فريضةٌ في الكعبةِ، ولا على ظهرها، والحِجرِ منها، وتُسنُّ النافلةُ فيهما.
ومنها: استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجزٍ ومسافرٍ متنفِّلٍ، ويفتتح الصلاة إليها إن لم يشُقَّ، ويركع ويسجد أيضًا إليها ماشٍ.
ومَنْ قَرُب من الكعبة ففرضُهُ إصابةُ عينها، ومَنْ بَعُدَ جِهتِها.
ويعمل بخبرٍ عن يقينٍ، ومحرابٍ إسلامي، ويَستدلُّ عليها في السَّفَر بالقُطْبِ وغيره.
(١) المعصفر: الثوب المصبوغ بنبات العُصفر، وهو نبات بري تُصبغ به الثياب. (٢) لاقاها أي: باشر النجاسة ببدنه أو ثوبه. (٣) طيَّن أرضًا: أي كساها بالطين، وصلى على هذا الطين الذي كُسيت به.