ويجبُ قضاءُ فائتةٍ فأكثرَ فورًا مُرتبًا إلَّا إذا نَسيه أو خَشي خروجَ وقتِ اختيارٍ (١).
ومنها: سترُ العورة، فيجبُ بما لا يَصِفُ البشرةَ.
وعورةُ رَجُل وأَمَةٍ: ما بين سُرَّة ورُكبة، والحرَّة البالغةُ: كلُّها عورةٌ في الصلاة إلا وجهَها.
وسُنَّ (٢) صلاةُ رجل في ثَوبين، ويُجزئُه في نفلٍ سترُ عَورته، وفي فرضٍ سترُها مع أحدِ عَاتِقيه (٣)، وصلاتُها في قميصٍ وخمارٍ وَمِلحفةٍ، ويُجزئ سترُ عَورتها.
وإنِ انكشفَ بعضُ عورةٍ، وفَحُشَ وطال أو صلَّى في ثوبٍ محرَّم عليه أو نجسٍ: أعادَ، ويُصلي في حريرٍ لعدمٍ (٤)، ومَنْ حُبس بنَجسٍ (٥) ولا يُعيد.
(١) في (ج): "اختياره". (٢) في (أ): "ويسن". (٣) في (ب): "وفي فرض ستر أحد عاتقيه". (٤) أي: لعدم ثوب غير الحرير. (٥) أي: حُبس بمكان نجس. (٦) في (ج) "ويومئ". (٧) أي: الرجال على حدة، والنساء على حدة.