٢٢٠٦١- من حلف بالله لأفعلن كذا وأضمر إن شاء الله ثم لم يفعل الذى حلف عليه لم يحنث (ابن عساكر عن أبى حنيفة عن نافع عن ابن عمر)
أخرجه ابن عساكر (٢٧/٤٠٧) .
٢٢٠٦٢- من حلف بالمشى أو بالهدى أو جعل ماله فى سبيل الله وفى المساكين أو فى رتاج الكعبة فكفارته كفارة يمين (الديلمى عن عائشة)
أخرجه أيضًا: البيهقى (١٠/٦٥، رقم ١٩٨٢١) .
ومن غريب الحديث:"رتاج الكعبة": باب الكعبة.
٢٢٠٦٣- من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة إن شاء بر وإن شاء فجر (البيهقى عن الحسن مرسلاً. البيهقى عن مجاهد مرسلاً. الديلمى عن الحسن عن أبى هريرة)
حديث الحسن: أخرجه البيهقى (١٠/٤٣، رقم ١٩٦٨٣) .
حديث مجاهد: أخرجه البيهقى (١٠/٤٣، رقم ١٩٦٨٤) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٣/٧٤، رقم ١٢٢٢٨)