٢٢٠٦٤- من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر فمن شاء بره ومن شاء فجره (عبد الرزاق عن مجاهد مرسلاً)
أخرجه عبد الرزاق (٨/٤٧٣، رقم ١٥٩٤٨) .
٢٢٠٦٥- من حلف بغير الله فقد أشرك (الطيالسى، وأحمد، والترمذى - حسن - والشاشى، وأبو يعلى، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن ابن عمر)
أخرجه الطيالسى (ص ٢ ٥٧، رقم ١٨٩٦) ، وأحمد (٢/١٢٥، رقم ٦٠٧٢) ، والترمذى (٤/١١٠، رقم ١٥٣٥) وقال: حسن. والحاكم (١/٦٥، رقم ٤٥) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (١٠/٢٩، رقم ١٩٦١٤) ، والضياء (١/٣١٣، رقم ٢٠٥) . وأخرجه أيضًا: أبو داود (٣/٢٢٣، رقم ٣٢٥١) ، وأبو عوانة (٤/٤٤، رقم ٥٩٦٧) ، وابن حبان (١٠/١٩٩، رقم ٤٣٥٨) .
٢٢٠٦٦- من حلف بغير الله فليس من الله (الديلمى عن أبى هريرة)
٢٢٠٦٧- من حلف بيمين آثمة عند منبرى هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر (ابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن جابر)