٢٢٠٥٧- من حلب شاته ورقع قميصه وخصف نعله وواكل خادمه وحمل من سوقه فقد برئ من الكبر (ابن منده، وأبو نعيم عن حكيم بن محمد عن أبيه وضعف)
ذكره أيضًا: ابن حجر فى الإصابة (١/٤٦٥، ترجمة ١١٠٥) وقال: إسناده ضعيف أخرجه ابن منده من هذا الوجه.
٢٢٠٥٨- من حلف أنه برىء من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال وإن كان صادقًا لم يرجع إلى الإسلام سالمًا (أحمد، وأبو يعلى، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه)
أخرجه أحمد (٥/٣٥٥، رقم ٢٣٠٥٦) ، والحاكم (٤/٣٣١، رقم ٧٨١٨) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (١٠/٣٠، رقم ١٩٦٢٠) .
٢٢٠٥٩- من حلف بالأمانة فليس منا (أبو داود عن عبد الله بن بريدة)
أخرجه أبو داود (٣/٢٢٣، رقم ٣٢٥٣) . وأخرجه أيضًا: البيهقى (١٠/٣٠، رقم ١٩٦٢١) .
٢٢٠٦٠- من حلف بالأمانة فليس منا ومن خبب زوج امرئ أو مملوكه فليس منا (البيهقى عن بريدة)