١٩٣٨٩- ليس على الماء جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الثوب جنابة (الدارقطنى عن جابر)
أخرجه الدارقطنى (١/١١٣) .
١٩٣٩٠- ليس على المختلس قطع (ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرزاق عن جابر)
حديث عبد الرحمن بن عوف: أخرجه ابن ماجه (٢/٨٦٤، رقم ٢٥٩٢) . قال البوصيرى (٣/١١٣) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
حديث جابر: أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٠٩، رقم ١٨٨٥٨) .
١٩٣٩١- ليس على المرأة إحرام إلا فى وجهها (العقيلى، وابن عدى، والطبرانى، والبيهقى، والخطيب عن ابن عمر وصحح الدارقطنى وقفه)
أخرجه العقيلى (١/١١٦، ترجمة ١٣٧) ، وابن عدى (١/٣٥٦، ترجمة ١٨٧) كلاهما فى ترجمة أيوب بن محمد أبو الجمل اليمامى، قال العقيلى: يهم فى بعض حديثه. والطبرانى (١٢/٣٧٠، رقم ١٣٣٧٥) ، والبيهقى (٥/٤٧،