رقم ٨٨٣١) ، والخطيب (٧/٩) ، وقال: قال الدارقطنى: لم يرفعه غير أبى الجمل وكان ضعيفا وغيره يرويه موقوفا. والدارقطنى (٢/٢٩٤) . وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (٦/١٧٨، رقم ٦١٢٢) . قال الهيثمى (٣/٢١٩) : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط، وفيه أيوب بن محمد اليمامى، وهو ضعيف.
١٩٣٩٢- ليس على المستودع غير المغل ضمان ولا على المستعير غير المغل ضمان (الدارقطنى، والبيهقى وضعفاه عن ابن عمرو وصححا وقفه على شريح)
أخرجه الدارقطنى (٣/٤١) ، والبيهقى (٦/٩١، رقم ١١٢٦٧) ، وقالا: عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروى عن شريح القاضى غير مرفوع.
١٩٣٩٣- ليس على المسلم زكاة فى كرمه ولا فى زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق (البيهقى عن جابر)
أخرجه البيهقى (٤/١٢٨، رقم ٧٢٦٣) .
وللحديث أطراف منها:"ليس على الرجل المسلم زكاة فى كرمه".