١٩٣٨٤- ليس على الرجل المسلم زكاة فى كرمه ولا زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق (ابن خزيمة، والحاكم عن جابر وأبى سعيد)
أخرجه الحاكم (١/٥٥٨، رقم ١٤٦٠) وقال: صحيح على شرط مسلم.
وللحديث أطراف منها: "ليس على المسلم زكاة فى كرمه".
١٩٣٨٥- ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا (البيهقى عن أبى سعيد)
أخرجه البيهقى (٧/٢٣٩، رقم ١٤١٥٩) .
١٩٣٨٦- ليس على الرجل مع بينة يمين (الديلمى عن على)
أخرجه الديلمى (٣/٣٨٧، رقم ٥١٨٣) .
١٩٣٨٧- ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمى (الحاكم عن ابن عباس)
أخرجه الحاكم (٤/٤٢٤، رقم ٨١٥٤) وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين.
ومن غريب الحديث: "الآبق": أى الهارب.
١٩٣٨٨- ليس على الماء جنابة (الطبرانى عن ميمونة)
أخرجه الطبرانى (٢٣/٤٢٥، رقم ١٠٣٠) والدارمى (١/٢٠٣، رقم ٧٣٤) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute