١٩٣٨٤- ليس على الرجل المسلم زكاة فى كرمه ولا زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق (ابن خزيمة، والحاكم عن جابر وأبى سعيد)
أخرجه الحاكم (١/٥٥٨، رقم ١٤٦٠) وقال: صحيح على شرط مسلم.
وللحديث أطراف منها: "ليس على المسلم زكاة فى كرمه".
١٩٣٨٥- ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا (البيهقى عن أبى سعيد)
أخرجه البيهقى (٧/٢٣٩، رقم ١٤١٥٩) .
١٩٣٨٦- ليس على الرجل مع بينة يمين (الديلمى عن على)
أخرجه الديلمى (٣/٣٨٧، رقم ٥١٨٣) .
١٩٣٨٧- ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمى (الحاكم عن ابن عباس)
أخرجه الحاكم (٤/٤٢٤، رقم ٨١٥٤) وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين.
ومن غريب الحديث: "الآبق": أى الهارب.
١٩٣٨٨- ليس على الماء جنابة (الطبرانى عن ميمونة)
أخرجه الطبرانى (٢٣/٤٢٥، رقم ١٠٣٠) والدارمى (١/٢٠٣، رقم ٧٣٤) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.