للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٩٣٨٤- ليس على الرجل المسلم زكاة فى كرمه ولا زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق (ابن خزيمة، والحاكم عن جابر وأبى سعيد)

أخرجه الحاكم (١/٥٥٨، رقم ١٤٦٠) وقال: صحيح على شرط مسلم.

وللحديث أطراف منها: "ليس على المسلم زكاة فى كرمه".

١٩٣٨٥- ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا (البيهقى عن أبى سعيد)

أخرجه البيهقى (٧/٢٣٩، رقم ١٤١٥٩) .

١٩٣٨٦- ليس على الرجل مع بينة يمين (الديلمى عن على)

أخرجه الديلمى (٣/٣٨٧، رقم ٥١٨٣) .

١٩٣٨٧- ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمى (الحاكم عن ابن عباس)

أخرجه الحاكم (٤/٤٢٤، رقم ٨١٥٤) وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين.

ومن غريب الحديث: "الآبق": أى الهارب.

١٩٣٨٨- ليس على الماء جنابة (الطبرانى عن ميمونة)

أخرجه الطبرانى (٢٣/٤٢٥، رقم ١٠٣٠) والدارمى (١/٢٠٣، رقم ٧٣٤) .