للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجرمى نا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها، إن التى تنكح نفسها هى البغى" قال ابن سيرين: وربما قال أبو هريرة: هى الزانية اهـ قإل ابن الجوزى فى مسلم بن أبى مسلم الجرمى: لا يعرف وقال ابن أبى حاتم: هو من الثقات ووثق يحيى بن معين رواية مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان. وقد أخرجه الدارقطنى من طريق عبد السلام (هو ابن حرب) عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة رفعه قال: لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها. وقال أبو هريرة: وكان يقال: الزانية تنكح نفسها اهـ وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: "لا تنكح المرأة المرأة ولا نفسها، إنما الزانية التى تنكح نفسها" ابن ماجه والدارقطنى من طريق ابن سيرين عن أبى هريرة، وفى لفظ: كنا نقول: إن التى تزوج نفسها هى الزانية. ورواه الدارقطنى أيضًا من طريق أخرى إلى ابن سيرين فبين أن هذه الزيادة من قول أبى هريرة، ورواه البيهقى من طريق عبد السلام بن حرب عن هشام عنه بها موقوفا ومن طريق محمد بن مروان عن هشام مرفوعا قال: ويشبه أن يكون عبد السلام حفظه فإنه ميز المرفوع من الموقوف اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه ليس للمرأة ولاية فى تزويج غيرها من النساء.

٢ - وليس للمرأة حق تزويج نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>