للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٥ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه والدارقطنى ورجاله ثقات.

[المفردات]

لا تزوج المرأة المرأة: أى ليس للمرأة ولاية فى تزوج غيرها من النساء.

ولا تزوج المرأة نفسها: أى وليس للمرأة حق تزوج نفسها.

[البحث]

تقدمت الأدلة الظاهرة على أنه لا نكاح إلا بولى، وهو يتضمن أن المرأة لا ولاية لها فى النكاح لا لنفسها ولا لغيرها. وقد تقدم أن اشتراط الولى فى النكاح إنما هو لحماية حرمة المرأة وصيانتها من قالة السوء. وقد تقدم بحث هذا فى الحديث العاشر والثانى عشر من أحاديث هذا الباب. أما حديث أبى هريرة هذا فقد رواه الدارقطنى من عدة طرق بعدة ألفاظ فرواه من طريق جميل بن الحسن أبى الحسن الجهضمى نا محمد بن مروان العقيلى نا هشام بن حسان عن محمد عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هى التى تزوج نفسها اهـ وجميل بن الحسن الأزدى العتكى الأهوازى روى عنه ابن خزيمة وابن أبى داود وغيرهما وروى عنه هذا الحديث ابن ماجه وابن خزيمة ووثقه ابن حبان وتكلم فيه غيره وقال ابن الجوزى: لا يعرف. وقال ابن عدى: لا أعلم له حديثا منكرا وطعن فيه عَبْدَانُ كما فى الخلاصة. وقد أخرجه الدارقطنى كذلك من طريق مسلم بن أبى مسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>