للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٦ - وعن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما: قال "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشِّغار" والشِّغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.

[المفردات]

الشِّغار: أى عن نكاح الشغار وأصل الشغار يدور على معنى الرفع وعلى معنى الخلو فمن الأول قولهم: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، ومن الثانى قولهم: شغر البلد إذا خلا. والناس يقولون: وظيفة شاغرة أى خالية ممن يشغلها. والمراد هنا أن يزوج الرجل موليته للآخر على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق كما جاء تفسيره عن نافع رحمه اللَّه. والمناسبة بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى. ظاهرة، لما فى المعنى الاصطلاحى من خلوا لزواج عن المهر وجعل البضع بدلا منه.

والشغار الخ: بينت الرواية الأخرى المتفق عليها أن هذا التفسير من كلام نافع.

واتفقا من وجه آخر: أى واتفق البخارى ومسلم فى إخراج الرواية

<<  <  ج: ص:  >  >>