للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم.

[المفردات]

" بيع الحصاة" هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب "مثلا" ما وقعت عليه الحصاة التى أرميها، أو يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة وقال الحافظ فى الفتح واختلفوا فى تفسير بيع الحصاة فقيل هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة ويرمى حصاة، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه فى الرمى، وقيل هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمى الحصاة، والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بيعا اهـ وقيل: هو أن يقول ارم بهذه الحصاة فعلى أى ثوب وقعت فهو لك بدرهم وقيل: هو أن يقبض على كف من

<<  <  ج: ص:  >  >>