حصا ويقول: لى بكل حصاة درهم ثمنا لهذه السلعة. أو يقبض على كف من حصا ويقول: لى بعددها من المبيع.
"بيع الغرر" بفتح الغين والراء الأولى هو بيع ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد وكل ما لا يقدر على تسليمه كالسمك فى الماء والطير فى الهواء والمعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك مما مبناه الخداع والجهالة.
[البحث]
قال الحافظ فى الفتح: قال النووى: النهى عن بيع الغرر أصل من أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا اهـ وإنما حرم الإِسلام بيع الحصاة لما فى ذلك كذلك من الغرر والجهالة وعدم ضبط المبايعات. وهو مما كان يتبايع به أهل الجاهلية.