للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما رواه الشافعى من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" وقد صححه ابن حبان والحاكم كما سيجئ مزيد تحقيق فيه إن شاء اللَّه تعالى. وبهذا يبطل الإسلام ما كان يفعله أهل الجاهلية من بيع الولاء وهبته.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم بيع الولاء.

٢ - تحريم هبته.

٣ - فساد بيع الولاء وهبته وأنه لا ينعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>