للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦ - وعنه رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء، وعن هبته" متفق عليه.

[المفردات]

" بيع الولاء" المراد ولاء العتق وهو ما قرره الإِسلام أن الولاء لمن أعتق فإذا مات العتيق ورثه معتقه أو ورثة معتقه يعنى إن لم يكن له وارث من عصبته كما تقدم فى شرح حديث بريرة. والمراد ببيع الولاء التنازل عنه بثمن لشخص آخر "وهبته" أى وهبة الولاء وهو التنازل عنه بغير ثمن لشخص آخر.

[البحث]

لما كان الولاء لحمة كلحمة النسب لا يزال بالإِزالة نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعه وهبته وسيأتى فى الحديث التاسع من كتاب العتق

<<  <  ج: ص:  >  >>