للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك فقد حكاه ابن السكيت فى كتاب الألفاظ ونقله القرطبى فى المفهم عن أبى العباس المبرد. والهاء على هذا للمبالغة وجها واحدا اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم بيع الجنين منفردا.

٢ - تحريم البيع إلى أجل مجهول.

٣ - تحريم بيع الجزور وغيره إلى أن تلد الناقة ثم يلد مولودها.

٤ - إبطال الإسلام جهل أهل الجاهلية.

٥ - ضبط المبايعات فى الإِسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>