أجمع العلماء - رحمهم الله - على كفر ساب وشاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم - (١).
وأجمعوا على وجوب قتل من سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يتب من ذلك (٢)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من بدَّل دينه فاقتلوه»(٣).
* * *
(١) وقد حكى الإجماع جمهرة من أهل العلم منهم: إسحاق بن راهويه، وأبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية، والقاضي عياض، وابن حزم، وابن تيمية، والسبكي، رحم الله الجميع. انظر: التمهيد (٤/ ٢٢٥)، الشفا بتعريف حقوق المصطفى (٢/ ٤٧٤)، المحلى بالآثار (٢/ ١٥)، الصارم المسلول (ص: ٢٢٦)، فتاوى السبكي (٢/ ٥٧٣)، فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٢٨١). (٢) وممن حكى الإجماع في ذلك إسحاق بن راهويه، ومحمد بن سحنون، وأبو بكر الفارسي، والقاضي عياض، وابن حزم، وأبو الحسن بن القطان، وابن تيمية. انظر: التمهيد (٤/ ٢٢٥)، الشفا للقاضي عياض (٢/ ٤٧٤)، (٢/ ٢١٥)، المحلى (٢/ ١٥)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٧٠)، الصارم المسلول (ص: ٥٢٧)، فتح الباري (١٢/ ٢٨١). (٣) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، رقم (٣٠١٧).