عمدًا (١).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول بأن الرمي بالمنجنيق لمن قصد جماعة بأعيانهم أو شخصًا بعينه أنه من قبيل القتل العمد:
١. لحديث أنس في اليهودي الذي قتل الجارية بحجر.
٢. ولأن المنجنيق لا يكون إلا في القتال؛ فهو موضوع للقتال ابتداءً.
٣. ولإمكان مناقشة أدلة القول الأول وضعف المسند منها.
٤. وأما أثر علي رضي الله عنه (٢) فهو موقوف لا ينهض لمعارضة المرفوع، وعلى القول به يحمل على ما لا يقتل غالبًا، والله أعلم.
* * *
(١) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٦).(٢) تقدم ص: ١٩٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.