مالكه ظاهر في صدق مالكه (١).
قوله: (وقد استثنى (٢) [مالك رحمه الله] (٣) من ذلك أمورً [ا] (٤) لا يحكم فيها إِلا بمزيد (٥) ترجيح يضم (٦) إِليها (٧) (٨).
أحدها (٩): ضم اليمين إِلى النكول، فيجتمع الظاهران) (١٠).
[ش:] (١١) قوله: (وقد استثنى مالك من ذلك)، أي من الاستصحاب والظهور.
[و] (١٢) قوله: (أمورًا)، أي: أمورًا من الاستصحاب، وأمورًا من الظهور.
قوله: (فيجتمع الظاهران)، أي ظاهر اليمين وهو الصدق، وظاهر النكول وهو الكذب، ولا يحكم بمجرد النكول.
[[مثاله: إذا ادعى رجل على رجل دينًا فأنكر [هـ] (١٣)، فتوجهت
(١) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤٢.(٢) "استثني" في نسخ المتن.(٣) ساقط من نسخ المتن.(٤) ساقط من نسخ المتن.(٥) "بمجرد" في ز وط.(٦) "يضمه" في أ.(٧) "إليه" في نسخ المتن.(٨) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤٨.(٩) "احدهما" في أ.(١٠) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤٨، وانظر: المدونة ٤/ ١٠٢.(١١) ساقط من الأصل.(١٢) ساقط من ز وط.(١٣) ساقط من ز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute