ومنها: أنه قال: إذا عدم الإمام المجتهد يجوز أن يولى (١) غير مجتهد (٢)، ممن له قوة، ونجدة، وتنفذ أحكامه بين الناس، [كما تنفذ](٣) أحكام المجتهد (٤).
ومنها: أنه قال: إذا عدم الإمام العدل يجوز أن يولى (٥) الفاسق المتبع لشهواته؛ لأن مفسدة المسلمين أعظم من مفسدة شهواته (٦).
ومنها: أنه (٧) قال: يجوز للإمام أن يستعين بأموال (٨) الفساق والظلام في بعض الأحوال / ٣٥٨/ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لما في ذلك من نفع المسلمين وردع الفاسقين (٩).
ومنها: أنه (١٠) قال: إذا ضاق بيت المال، يجوز للإمام أن يجعل على الزروع والثمار جزءًا يجبى (١١) على الدوام، يستعين به الإمام على منافع
(١) "يتولى" في ط. (٢) "المجتهد" في ز وط. (٣) غير واضحة في ط. (٤) انظر: الغياثي فقرة ٤٤٠. (٥) "يتولى" في ط. (٦) انظر: الغياثي فقرة ٤٤٣. (٧) "أن" في الأصل. (٨) "بأمور" في ط. (٩) انظر: الغياثي فقرة ٤١١. (١٠) "أن" في الأصل. (١١) "يجري" في ز وط.