ش: / ٣٥٧/ [أي](١): يقضى بها لأجل [الدليل](٢) الذي تقدم في القضاء بالاستصحاب، وهو قوله: لنا أنه قضاء (٣) بالطرف الراجح فيصح (٤)، كأروش الجنايات واتباع الشهادات (٥).
قوله:(الاستقراء (٦)، [و](٧) هو تتبع الحكم في (٨) جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقرائنا الفرض في جزئياته [أنه](٩) لا يؤدَّى على الراحلة (١٠)، فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضًا لما أُدِّي على الراحلة، وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء).
ش: قوله: في جزئياته، يعني جزئيات الصلاة الفريضة (١١)، وهي حالاتها (١٢) من الأداء والقضاء والإتمام [والقصر](١٣).
(١) ساقط من ز. (٢) ساقط من ز. (٣) "قضى" في ز وط. (٤) "فيمح" في ز. (٥) "الشهادة" في ز. (٦) انظر هذا الدليل في: المحصول ٢/ ٣/ ٢١٧، ونهاية السول ٤/ ٣٧٧، والإبهاج ٣/ ١٨٥، وجمع الجوامع ٢/ ٣٤٥، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٠٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩، وشرح القرافي ص ٤٤٨، والمسطاسي ص ٢١٣، وحلولو ص ٤٠٤، وانظر صفحة ٣٥٦ من مخطوط الأصل وصفحة ١٨٠ من هذا المجلد. (٧) ساقط من ز. (٨) "على" في أ. (٩) ساقط من أ، وفي خ وش: "بأنه". (١٠) "الراجحة" في ط. (١١) "الفرضية" في ط. (١٢) "حالتها" في ز وط. (١٣) ساقط من الأصل.