للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من] (١) خصوص الفرع (٢)، والله أعلم.

قوله: (فتأثير النوع [في النوع] (٣) مقدم على تأثير النوع في الجنس)، إلى آخر [هـ] (٤).

مثال تقديم النوع في النوع على النوع في الجنس: اختلافهم في نية الوضوء.

قال مالك: عبادة بدنية، فتفتقر إلى نية أصله الصلاة (٥).

قوله: عبادة بدنية، نوع الوصف.

قوله: فتفتقر إلى نية، نوع الحكم.

وقال الآخر (٦): طهارة مائية، فلا تفتقر [إلى نية] (٧)، أصله زوال النجاسة.

قوله (٨): طهارة مائية، نوع الوصف.


(١) ساقط من ط.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٧٩، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢/ ٣١٨.
(٣) ساقط من ط.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) قال بقول مالك: جمهور الفقهاء، خلافًا للحنفية، حيث قالوا: النية سنة، وسبب الخلاف: تردد الوضوء بين كونه عبادة محضة كالصلاة، أو كونة عبادة معقولة المعنى كالغسل من الجنابة، انظر: بداية المجتهد ١/ ٨ - ٩، والوسيط للغزالي ١/ ٣٦٠، والتنقيح المشبع للمرداوي ص ٣٨، والهداية ١/ ١٣.
(٦) "هو قول الحنفية" كما مر.
(٧) ساقط من الأصل.
(٨) "وقوله" في ز، وط.