[من] (١) خصوص الفرع (٢)، والله أعلم.
قوله: (فتأثير النوع [في النوع] (٣) مقدم على تأثير النوع في الجنس)، إلى آخر [هـ] (٤).
مثال تقديم النوع في النوع على النوع في الجنس: اختلافهم في نية الوضوء.
قال مالك: عبادة بدنية، فتفتقر إلى نية أصله الصلاة (٥).
قوله: عبادة بدنية، نوع الوصف.
قوله: فتفتقر إلى نية، نوع الحكم.
وقال الآخر (٦): طهارة مائية، فلا تفتقر [إلى نية] (٧)، أصله زوال النجاسة.
قوله (٨): طهارة مائية، نوع الوصف.
(١) ساقط من ط.(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٧٩، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢/ ٣١٨.(٣) ساقط من ط.(٤) ساقط من الأصل.(٥) قال بقول مالك: جمهور الفقهاء، خلافًا للحنفية، حيث قالوا: النية سنة، وسبب الخلاف: تردد الوضوء بين كونه عبادة محضة كالصلاة، أو كونة عبادة معقولة المعنى كالغسل من الجنابة، انظر: بداية المجتهد ١/ ٨ - ٩، والوسيط للغزالي ١/ ٣٦٠، والتنقيح المشبع للمرداوي ص ٣٨، والهداية ١/ ١٣.(٦) "هو قول الحنفية" كما مر.(٧) ساقط من الأصل.(٨) "وقوله" في ز، وط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute