هذا هو توجيه القول المشهور بتقديم الحرير في الفعل على النجس، وهو قول ابن القاسم.
وقال أصبغ: يصلي بالنجس، ووجهه أن النجس يجوز لباسه في غير الصلاة، فهو أخف من هذا الوجه من الحرير؛ لأن الحرير لا يجوز لباسه في الصلاة (١) ولا في غيرها.
قال ابن الحاجب في الفروع: ويستتر العريان بالنجس وبالحرير، على المشهور، ونص ابن القاسم وأشهب في الحرير: يصلي عريانًا، فإن اجتمعا، فالمشهور ابن (٢) القاسم (٣) بالحرير، وأصبغ بالنجس، وخرج في الجميع قولان (٤)، والمذهب: يعيد في الوقت، ولو صلى بالحرير مختارًا عصى، وثالثها: تصح إن كان (٥) ساتر (٦) غيره. انتهى (٧)(٨).
قوله:(وتأثير النوع/ ٣٠٧/ في الجنس مقدم على ثأثير الجنس في النوع).
ش: اعترض كلام المؤلف ها هنا بكلامه في الباب الثامن عشر في
(١) "لا في الصلاة" في ط. (٢) "لابن" في ز، وط. (٣) "يصلي" زيادة في ز، وط. (٤) انظر: الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٤٠. (٥) "كانت" في ط. (٦) في ز، وط: "ساترا"، والمثبت أولى باعتبار كان تامة هنا، والمعنى إن وجد ساتر. (٧) انظر: جامع الأمهات، المعروف بفروع ابن الحاجب، الورقة ٦/ أ، من المخطوطة الموجودة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ٨٨٧ د. (٨) انظر: الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٤٠، وبداية المجتهد ١/ ١١٦.