وكذلك يلزم في القضاة وولاة (١) الأمور، وحاجية (٢) في الأوصياء (٣) على الخلاف (٤) في عدم اشتراط العدالة، وتمامية (٥) في السلم والمساقاة (٦) وبيع الغائب، فإِن [في](٧) منعها مشقة على الناس، وهي من تتمات معايشهم (٨)).
ش: هذا مثال آخر لاجتماع المراتب الثلاث، وهي: الضرورة، والحاجة، والتتمة.
وذلك أن دفع المشقة باعتبار تأثيرها في الترخيص، قد يكون ضروريًا، وقد يكون حاجيًا، وقد يكون تتميًا (٩).
مثال كونه ضروريًا: البلد الذي ليس فيه عدول بل عمه الفسق، فإن عموم الفسق للبلد وصف مناسب [لجواز](١٠) قبول (١١) شهادة غير العدل (١٢)، وقبول شهادة غير العدل (١٢) حكم مرتب على الفسق (١٣)، لما فيه من مصلحة،
(١) "وأولاة" في الأصل، وز، وط. (٢) في أ، وخ: "حاجة"، وفي ط: "حاجيته". (٣) في الأصل: "الأويصاء"، وفي خ: "الأولياء". (٤) "على الخلاف في الأوصياء"، في ش بالتقديم والتأخير. (٥) في الأصل: "تامية"، وفي ز، وط: تتمة. (٦) "المساقاة والسلم" في ز، وط، بالتقديم والتأخير. (٧) ساقط من أ. (٨) "معاشهم" في نسخ المتن. (٩) "تتما" في الأصل. (١٠) ساقط من ز، وط. (١١) "لقبول" في ز، وط. (١٢) "العدول" في ط. (١٣) الأولى أن يقول: حكم مرتب على عدم وجود العدل.