للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العدالة في الإقرار، لأن الوازع الطبعي يمنع (١) الإنسان من الإضرار بنفسه بغير موجب (٢) فلا يقر (٣) الإنسان إلا بما هو حق عليه، فيقبل (٤) إقراره (٥) سواء كان برًا أو فاجرًا (٦)، مؤمنًا أو كافرًا، ولا خلاف (٧) بين الأمة في ذلك (٨).

فتبين بهذه الأمثلة أن الضرورة والحاجة والتتمة قد اجتمعت في شيء واحد، وهو العدالة.

قوله: (ودفع المشقة عن النفوس مصلحة، ولو أفضت إِلى مخالفة (٩) القواعد، وهي ضرورية (١٠) مؤثرة في الترخيص، كالبلد الذي يتعذر فيه العدول.

قال: ابن أبي زيد في النوادر: تقبل شهادة أمثلهم (١١) حالاً لأنها (١٢) ضرورة.


(١) "مع" في ز.
(٢) "وجب" في ز.
(٣) "يضر" في ز.
(٤) "فليقبل" في ط.
(٥) "اضراره" في ز.
(٦) "كان" زيادة في ز، وط.
(٧) "فيه" زيادة في ط.
(٨) انظر: مراتب الإجماع ص ٥٦، والإفصاح لابن هبيرة ص ١٤، ١٥، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٨٧، وشرح القرافي ص ٣٩٢، والمسطاسي ص ١٤١.
(٩) "خلاف" في ش.
(١٠) "ضرورته" في ز.
(١١) "امثلتهم" في أ.
(١٢) "لأنه" في أ، وخ.