قوله:(وعند أكثر أصحابه والشافعي)، وكذلك به قال أكثر/ ٢٥٤/ أصحاب (١) الشافعي أيضًا، فصوابه أن يقول:(٢) ليست نسخًا عند مالك والشافعي وأكثر أصحابهما.
حجة القول الأول الذي عليه الجمهور: أن [شرط](٣) النسخ المنافاة فلا منافاة بين الزيادة والمزيد عليه فلا نسخ (٤)، وذلك [أن](٥) زيادة ركعتين لا تبطل وجوب الركعتين الأوليين بل الجميع واجب (٦).
= ١/ ٤٣٨، والآمدي في الإحكام ٣/ ١٧١، وابن السبكي في الإبهاج ٢/ ٢٨٥، والرازي في المحصول ١/ ٣/ ٥٤٣، والعضد في شرحه لابن الحاجب ٢/ ٢٠١، وقد اختار هذا القول الغزالي في المستصفى ١/ ١١٧، وابن برهان في الوصول ٢/ ٣٢، ونسبه أبو يعلى في العدة ٣/ ٨١٥، لأصحاب الأشعري. وفي المسألة أقوال أخرى أبرزها: ١ - إن غيرت الزيادة حكم المزيد في المستقبل فهي نسخ وإلا فلا، قال به الكرخي وأبو عبد الله البصري. ٢ - إن كانت الزيادة متأخرة ورفعت حكمًا شرعيًا وكان دليلها مما يجوز به نسخ الأصل فهي نسخ، وإلا فلا، وهذا لأبي الحسين واستحسنه الرازي واختاره الآمدي وابن السبكي وابن الحاجب. انظر: المعتمد ١/ ٤٣٧، ٤٤٣ والمحصول ١/ ٣/ ٥٤٤، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٠، ١٧١، والإبهاج ٢/ ٢٨٥، وشرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٠١. (١) "أصحابه" في ز. (٢) "أن لو قال" في ز. (٣) ساقط من ز. (٤) انظر: الفصول للباجي ١/ ٤٤٩، والمعالم للرازي ص ٢١٢، والمسطاسي ص ٧٠. (٥) ساقط من ز. (٦) انظر: شرح القرافي ص ٣١٨.