وهكذا الجواب عن السادس الذي [هو](١) قولنا: قوله: مع تراخيه عنه حشو.
قوله:(قال (٢) الإِمام فخر الدين: الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق لا يوجد بعده متراخيًا عنه بحيث لولاه لكان ثابتًا (٣)، فالطريق يشمل (٤) سائر المدارك الخطاب وغيره، وقوله (٥): مثل الحكم؛ لأن الثابت قبل النسخ غير المعدوم بعده، وقوله: متراخيًا (٦) لئلا يتهافت الخطاب، وقوله:[لولاه](٧) لكان ثابتًا احترازًا من المغيات نحو: الخطاب بالإِفطار بعد غروب الشمس، فإِنه ليس ناسخًا (٨)[لوجوب](٩) الصوم (١٠)).
ش: لما نظر الإمام إلى الإشكالات الواردة على حد القاضي عدل إلى هذا الحد فقال: طريق شرعي، فالطريق يندرج فيه الخطاب والفعل والإقرار، فالطريق أعم من الخطاب (١١) وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: "فالطريق يشمل
(١) ليست في الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق. (٢) "وقال" في م وش. (٣) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٢٨. (٤) "تشمل" في خ. (٥) "فقوله" في الأصل. (٦) "عنه" زيادة في ش. (٧) ساقط من خ. (٨) "نسخًا" في ش. (٩) ساقط من أ. (١٠) "للصوم" في أ. (١١) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٢٨، وشرح القرافي ص ٣٠١، والمسطاسي ص ٥٤.