ش: هذه مسألة سابعة (١)، وهي: أن (٢) المعطوف إذا كان مخصوصًا، هل يوجب تخصيصه تخصيص المعطوف عليه أم لا؟
قالت (٣) المالكية، والشافعية: لا يوجب تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف عليه.
وقالت الحنفية: يوجب التخصيصُ (٤) التخصيصَ (٥).
قوله (٦): (كقوله عليه السلام: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" فإِن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم).
وبيان عطف الخاص على العام في هذا الحديث: أن قوله عليه السلام في أول الحديث: "لا يقتل مؤمن بكافر": أن هذا الكافر عام، ويندرج (٧) فيه الحربي والذمي.
(١) كرر القرافي هذه المسألة وتبعه المؤلف فكرر شرحها.(٢) "أن" ساقطة من ط.(٣) في ز: "قال".(٤) "التخصيص" ساقطة من ط.(٥) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٢، ٢٢٣، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٢٠، المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٠٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٨، المستصفى ٢/ ٧٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٢، نهاية السول ٢/ ٤٨٦ - ٤٨٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٦٢، مختصر البعلي ص ١١٣، المسودة ص ١٤٠، تيسير التحرير ١/ ٢٦١، فواتح الرحموت ١/ ٢٩٨، إرشاد الفحول ص ١٣٩.(٦) في ز: "بقوله قوله".(٧) في ز: "فيندرج".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute