ونص الإمام على الصفة والغاية (١)، وقال (٢): إِن (٣) تعقبت الصفة جملًا جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء.
والغاية:"حتى" و"إِلى"(٤)، فإِن اجتمع غايتان، كما لو قال (٥): لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن، قال الإمام: فالغاية (٦) في الحقيقة الثانية، والأولى سميت غاية (٧)؛ لقربها منها).
ش: ذكر المؤلف ها هنا أربعة أشياء من المخصصات (٨)، و (٩) هي:
الشرط (١٠)، والاستثناء (١١)،
(١) في أوخ وش: "على الغاية والصفة". (٢) في ش: "قال"، وفي خ: "فقال". (٣) في ش: "وإن". (٤) في ز: "أو إلى". (٥) في خ: "قالوا". (٦) في خ: "هي في". (٧) المثبت من أوخ وز وش وط، ولم ترد "غاية في الأصل". (٨) في ز: "التخصصات". (٩) "الواو" ساقطة من ط. (١٠) انظر تفصيل الكلام فى الشرط في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٥٩ - ٢٦٥، المحصول ج ١ ق ٣ ص ٨٩ - ٩٨، المستصفى ٢/ ١٨٠ - ١٨٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٠٩ - ٣١١، المعتمد ١/ ٢٤٠، ٢٤١، نهاية السول ٢/ ٤٣٧ - ٤٤١، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ١٤٥، ١٤٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٠ - ٣٤٦، تيسير التحرير ١/ ٢٧٩، ٢٨٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٣٩. (١١) انظر تفصيل الكلام في الاستثناء في: الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي، شرح التنقيح للقرافي ص ٢٣٧ - ٢٤١، المحصول ج ١ ق ٣ ص ٣٨ - ٨٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨٦ - ٢٩٩، المستصفى ٢/ ١٦٣ - ١٧٣، نهاية السول ٢/ ٤٠٧ - ٤٣٦، المعتمد ١/ ٢٤٢ - ٢٤٥، العدة ٢/ ٦٥٩ - ٦٧٧، التمهيد ٢/ ٧٣ - ٩٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٥، ٢٤٦.