أو آحاد، وهو: باطل؛ لأن الآحاد لا يفيد إلا الظن، والمسألة علمية، وهذا المستند طرده القاضي في الأوامر، والعمومات، وجميع الألفاظ التي حصل له (١) فيها التوقف (٢).
وجوابه: أنه علم بالاستقراء التام من اللغة على سبيل القطع: أن تلك الصيغ للعموم، ولا يلزم أن يعلم ذلك كل واحد (٣) لعدم الاشتراك في هذا الاستقراء التام (٤)، فرب قضية تتواتر (٥) عند قوم، ولا تتواتر عند آخرين.
وحجة الاشتراك: أن هذه الصيغ تستعمل تارة في العموم، كقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ}(٦)، وتستعمل تارة في الخصوص، كقوله تعالى:{أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}(٧)؛ إذ المراد به النبي - صلى الله عليه وسلم - (٨)، والأصل في الاستعمال الحقيقة، والأصل عدم المجاز.
وأجيب عن هذا: لأن الأصل عدم الاشتراك فيكون اللفظ مجازًا في الخصوص، والمجاز أولى من الاشتراك (٩) كما (١٠) تقدم في معارضة المجاز
(١) في ط: "به". (٢) انظر هذا الدليل للقاضي في شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٢. (٣) في ط وز: "أحد". (٤) نقل المؤلف هذا الجواب بمعناه من شرح التنقيح للقرافي ص ٩٢. (٥) في ز: "تتواترت". (٦) قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ} آية ٣٣ من سورة لقمان. (٧) آية ٥٤ من سورة النساء. (٨) في ط: "عليه السلام". (٩) انظر حجة هذا القول وجوابها في شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٣، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٠٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٠. (١٠) في ط وز: "لما".