ش: المراد بالمفهوم ها هنا هو (٢): مفهوم المخالفة، ذكر المؤلف في الباب الأول في الفصل الثامن في التخصيص: أن المفهوم يقتضي العموم في قوله [في حقيقة التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه (٣).
فقوله: أو ما] (٤) يقوم مقامه، المراد (٥) به: المفهوم (٦).
وذكر ها هنا أن الغزالي - وهو (٧) محمد بن محمد الطوسي -: [قال](٨) إن المفهوم لا عموم له (٩).
(١) المثبت من أوخ وش وز وط، وفي الأصل: "لنفيه". (٢) "هو" ساقطة من ط. (٣) هذا نص كلام القرافي في التنقيح، انظر: شرح التنقيح ص ٥١، وانظر (١/ ٤٦١ - ٤٦٤) من هذا الكتاب. (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٥) في ط وز: "أراد". (٦) انظر تفصيل هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي (ص ١٩١)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١١٩ - ١٢٠)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٥٧)، شرح المحلي على جمع الجوامع (١/ ٤١٦)، المحصول ج ١ ق ٢ (ص ٦٥٤ - ٦٥٥)، تيسير التحرير (٣/ ٢٦٠)، فواتح الرحموت ١/ ٢٩٧. (٧) "هو" ساقطة من ط. (٨) المثبت لم يرد في الأصل و"ز" و"ط" وإثباته يقتضيه السياق. (٩) انظر: المستصفى (٢/ ٧٠). ووافق الغزالي في أن المفهوم لا عموم له: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عقيل والبعلي. انظر: المسودة ص ١٤٣، ١٤٤، مختصر البعلي ص ١١٣، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٧.