قوله:(فعند الشافعي للعموم في المآكل (٢) فله تخصيصه بنيته (٣) في بعضها، وهذا هو الظاهر من مذهبنا، وقال أبو حنيفة: لا يصح).
ش: ذكر المؤلف قول الشافعي: بأنه يقتضي العموم (٤).
وقول الحنفي بأنه لا يقتضي العموم (٥).
وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا قال: والله لا آكل، ونوى مأكولًا معينًا، هل يحنث بغيره، أو لا يحنث بغيره؟
قال الشافعي: لا يحنث بغيره، بناء على عموم لفظه، وقد خصصه ببعض مدلولاته.
قوله:(فعند الشافعي للعموم في المآكل).
أي: في المأكولات وهو: جمع مأكول (٦) وهو المفعول به.
(١) في ز: "وقيل: لا يعم مفاعيله وهو قول أبي حنيفة"، وفي ط: "وقيل: لا يعم مفاعيله قاله أبو حنيفة". (٢) في أوش وخ: "المواكيل". (٣) في ط: "بنية". (٤) في ط وز: "والعموم". وانظر نسبة هذا القول للشافعية في المستصفى ٢/ ٦٢، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٦٢٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥١. (٥) انظر نسبة هذا القول للحنفية في فواتح الرحموت ١/ ٢٨٦. (٦) في ز: "مآكل".