والعموم لغة معناه: الشمول، والاستغراق، والإحاطة بالشيء، و (٢) منه قولهم: عمهم (٣) المطر أو العدل: إذا شملهم (٤) ومنه تسمية العامة لاشتمالها على الخاصة (٥).
(١) في ز وط: "رحمه الله بمنه". (٢) "الواو" ساقطة من ط. (٣) في ز: "عم". (٤) في ز: "والعدل والخصب إذ اشتملهم"، وفي ط: "والعدل أو العطاء أو الخصب إذا شملهم". (٥) لم يذكر المؤلف تعريف العموم اصطلاحًا؛ لأنه سبق ذكره عندما شرح المؤلف قول القرافي: والعام هو الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله، نحو: المشركين، وذكر اعتراضًا علي هذا التعريف واختار تعريفًا آخر، فقال: حد اللفظ العام هو: اللفظ المقتضي ثبوت الحكم لكل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد. انظر: الفصل السادس من الباب الأول (١/ ٣٤٦، ٣٥٣) من هذا الكتاب.